مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
199
معجم فقه الجواهر
إذا لم يكن شرع في ركعتين منها ، وإلّا فيكمّلهما خاصّة ، أولتين كانتا أم أخيرتين ، كما ذكرهما الشهيدان وغيرهما . وما في المدارك : " وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلّف . . . " كما ترى . لكن الإنصاف أنّ القول بالمزاحمة وتحصيل الوظيفة بإدراك الركعة لا يخلو من قوّة . هذا كلّه مع مراعاة الوقت . أمّا لو اعتمد على استصحاب بقاء الشفق وصلّى فلا إشكال في الجواز . 7 / 188 - 190 ب / 3 - الكلام بين المغرب ونافلتها : لا ينبغي الكلام بين أربع ركعات المغرب لخبر أبي الفوارس ، وفي المدارك : " أنّه يقتضي كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها بطريق أولى " وفيه منع واضح . نعم يستحبّ عدم الكلام بينهما لخبر أبي العلاء الخفّاف . 7 / 24 ب / 4 - التعقيب قبل نافلة المغرب : قد يستفاد من خبر أبي العلاء الخفّاف استحباب التعقيب قبل النافلة ، لكن عن مقنعة المفيد العكس ، وفي الذكرى كما عن المقنعة والتهذيب في أحد النقلين : " الأفضل المبادرة بالنافلة قبل كلّ شيء سوى التسبيح " ويدلّ عليه خبر رجاء بن أبي الضحّاك . 7 / 25 - 26 ب / 5 - ما يستحبّ قوله في آخر سجدة من نافلة المغرب : يستحبّ أن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب كلّ ليلة خصوصاً ليلة الجمعة ، ما رواه عبد اللَّه بن سنان : " اللهمّ إنّي أسألك بوجهك الكريم . . . إلخ ، سبع مرّات " وفي الذكرى : أنّ محلّ هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع ، وهو كما ترى ، وكأنّ مراده سجدة الشكر لأنّ الظاهر تأخّرها عن السبعة ، كما عن المشهور التصريح به ، واستحسن في الذكرى كلّاً من التقديم والتأخير ، لكن لا ريب أنّ الثاني أولى . 7 / 26 - 27 ج - نافلة العشاء : [ الركعتان ] المسمّاتان بالوتيرة [ من جلوس بعد ] صلاة [ العشاء ] حتى لو فعلت في آخر وقتها [ و ] من هنا قال المصنّف كغيره ، بل لعلّه لا خلاف فيه ، بل في ظاهر المعتبر وصريح بعض شروح الجعفريّة ، كما عن المنتهى الإجماع عليه : [ يمتدّ وقتهما بامتداد وقت الفريضة ] لكن قد يقال باعتبار البعديّة العرفيّة ، فلا يجوز صلاة العشاء مثلًا في أوّل الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى النصف مثلًا ، أو إلى الطلوع بناءً على امتداد الوقت إليه ، أو اعتبار الاضطراريّ له وقلنا به فيه . نعم لا بأس بتأخيرهما عن العشاء بما لا يخرج عن مسمّى البعديّة عرفاً . [ و ] كما قال المصنّف تبعاً للمحكيّ عن الشيخين وأتباعهما : [ ينبغي ] له [ أن يجعلهما خاتمة نوافله ] لكن في المدارك : إنّي لم أقف على مستند لاستحباب جعلها خاتمة النوافل التي يريد صلاتها تلك الليلة . 7 / 190 - 192 د - نافلة الليل : د / 1 - وقت نافلة الليل : [ 1 ] - أوّل وقت صلاة الليل ووقت الفضيلة : وقت [ صلاة الليل بعد انتصافه ] بلا خلاف